المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الاخفات ، في أول الحمد ، وأول السورة . . . وترتيل القراءة ( 177 ) . . . والوقف على مواضعه ( 178 ) ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ( 179 ) . . . وأن يقرأ في الظهرين ( 180 ) والمغرب : بالسور القصار ك « القدر » ، و « الجحد » . . . وفي العشاء ( 181 ) : ب « الاعلى » و « الطارق » ، وما شاكلهما . . . وفي الصبح : ب « المدثر » ، و « المزمل » وما ماثلهما . . . وفي غداة الاثنين والخميس : ب « هل أتى » . . . وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة : ب « الجمعة » ، و « الاعلى » وفي صبحها بها ( 182 ) وب « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » . . . وفي الظهرين : بها ، وب « المنافقين » - ومنهم من يرى وجوب السورتين ( 183 ) ، في الظهرين وليس بمعتمد - . . . وفي نوافل النهار : بالسور القصار ، ويسرّ بها . . . وفي الليل : بالطوال ( 184 ) ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف ( 185 ) ، وأن يقرأ : « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » في المواضع السبعة ( 186 ) ، ولو بدأ فيها بسورة « التوحيد » جاز ( 187 ) . . . ويقرأ في اولتي صلاة الليل : ثلاثين مرة « قل هو اللّه أحد » ( 188 ) وفي البواقي بطوال السّور . . . ويسمع الامام من خلفه القراءة ما لم يبلغ