المحقق الحلي
64
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
صلاته ( 158 ) . وإذا أمكنه القيام مستقلا ( 159 ) وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ( 160 ) ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإلا صلى قاعدا . وقيل : حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ( 161 ) ، والأول أظهر . والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب ( 162 ) ، وإلا ركع جالسا . وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ( 163 ) ، فإن عجز صلى مستلقيا ، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما ( 164 ) . ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة ، انتقل إلى ما دونها مستمرا ، كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز يضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي . وكذا بالعكس ( 165 ) ، ومن لا يقدر على السجود ، يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ . والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربّع المصلي قاعدا في حال قراءته . ويثني رجليه في حال ركوعه . وقيل : يتورّك في حال تشهده ( 166 ) .