المحقق الحلي

63

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الجمعة وقرأ غيرها . . . وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها ، مع سعة الوقت ( 144 ) . [ الثاني تكبيرة الاحرام ] الثاني : تكبيرة الاحرام وهي ركن : ولا تصحّ الصلاة من دونها ، ولو أخلّ بها نسيانا ( 145 ) . وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ( 146 ) ، ولو أخلّ بحرف منها : لم تنعقد صلاته ( 147 ) . فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم ( 148 ) ، لزمه التعلم . ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت ( 149 ) ، فإن ضاق أحرم بترجمتها ( 150 ) . والأخرس ينطق بها على قدر الامكان ، فإن عجز عن النطق أصلا ، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ( 151 ) . والترتيب فيها واجب . ولو عكس ( 152 ) . لم تنعقد الصلاة . والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع ( 153 ) ، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح . ولو كبّر ونوى الافتتاح ، ثم كبّر ونوى الافتتاح ، بطلت صلاته . وإن كبّر ثالثة ونوى الافتتاح ، انعقدت الصلاة أخيرا . ويجب أن يكبّر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة ، أو هو آخذ في القيام ، لم تنعقد صلاته . والمسنون فيها أربعة : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ( 154 ) . . . وبلفظ أكبر على وزن أفعل ( 155 ) . . . وأن يسمع الإمام من خلفه تلفّظه بها . . . وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه ( 156 ) . [ الثالث القيام ] الثالث : القيام وهو ركن مع القدرة ( 157 ) ، فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت