المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا ، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه ( 281 ) ، جاز له التيمم ، ولا يتبعّض الطهارة ( 282 ) . العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة . [ الرّكن الرّابع في النجاسات وأحكامها ] [ القول في النجاسات ] الرّكن الرّابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات : وهي عشرة أنواع : الأول والثاني : البول والغائط . مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ( 283 ) ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلّال ( 284 ) . وفي رجيع ( 285 ) ما لا نفس له سائلة وبوله ، تردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الجلّال ، والأظهر الطهارة . الثالث : المنيّ . وهو نجس من كل حيوان ، حلّ أكله أو حرم . وفي منيّ ما لا نفس ( 286 ) ، فيه تردد ، الطهارة أشهر . الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات ، الا ما له نفس سائلة ( 287 ) ، وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا . وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن يكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر ( 288 ) . ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس قبل تطهيره ( 289 ) وبعد برده بالموت . وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مسّ ما لا