المحقق الحلي
42
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
عظم فيه ، أو مسّ ميتا له نفس سائلة ، من غير الناس ( 290 ) . الخامس : الدماء ولا ينجس منها ، الا ما كان من حيوان له عرق ، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه . السادس والسابع : الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا . ولو نزا كلب على حيوان فأولده ، روعي في الحاقه بأحكامه اطلاق الاسم ( 291 ) . وما عداهما من الحيوان ، فليس بنجس . وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، تردد ، والأظهر الطهارة . الثامن : المسكرات ( 292 ) وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة . وفي حكمها العصير ( 293 ) ، إذا غلا واشتدّ وان لم يسكر . التاسع : الفقاع ( 294 ) . العاشر : الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام ( 295 ) أو من انتحله ( 296 ) . وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ( 297 ) . وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّال والمسوخ ( 298 ) خلاف . والأظهر الطهارة . وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه ، وإنما تعرض له النجاسة . ويكره ( 299 ) : بول البغال والحمير ، والدواب .