المحقق الحلي

40

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

زحام الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك ( 276 ) . وكذا من كان على جسده نجاسة ، ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة ( 277 ) . الثاني : يجب عليه طلب الماء ، فإن أخلّ بالطلب ( 278 ) وصلّى ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، تطهّر وأعاد الصلاة . الثالث : من عدم الماء وما يتيمّم به ، لقيد ، أو حبس في موضع نجس ( 279 ) ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو الأشبه . الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، تطهّر . وإن وجده بعد فراغه من الصلاة ، لم يجب الإعادة . وان وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الاحرام حسب ، وهو الأظهر . الخامس : المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ( 280 ) . السادس : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم . فإن كان ملكا لأحدهم ، اختص به . وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله ، فالأفضل تخصيص الجنب به . وقيل : بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردد . السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثم أحدث ، أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر . الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه ، ولو فقده بعد ذلك ، افتقر إلى تجديد التيمم . . . ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، ما لم يحدث أو لم يجد الماء .