المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ذلك ، يتيمّم بالوحل . [ الطرف الثالث في كيفية التيمم ] الطرف الثالث : في كيفية التيمم : ولا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضييقه . وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . والواجب في التيمم : النية . واستدامة حكمها ( 269 ) . . . والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ( 270 ) ، ثم يمسح ظاهر الكفّين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر . ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه . ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل : في الكل ضربتان . وقيل ضربة واحدة ، والتفصيل ( 271 ) أظهر . وان قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، واقتصر على الجبهة ( 272 ) . ولو قطع بعضهما ، مسح على ما بقي . ويجب : استيعاب مواضع المسح في التيمم ( 273 ) ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح . ويستحب : نفض اليدين ، بعد ضربهما على الأرض . ولو تيمم وعلى جسده نجاسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء ( 274 ) ، وعليه نجاسة ، لكن يراعى في التيمم ضيق الوقت ( 275 ) . [ الطرف الرابع في أحكام التيمم ] الطرف الرابع : في أحكامه : وهي عشرة : الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في حضر أو سفر . وقيل فيمن تعمّد الجنابة ، وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم ويصلّي ثم يعيد . وفيمن منعه