المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويجب : عنده الطلب ( 257 ) ، فيضرب ( 258 ) ، غلوة سهمين ، في كل جهة من الجهات الأربع ؛ إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم ان كانت حزنة ( 259 ) . ولو اخلّ بالضرب ، حتى ضاق الوقت ، أخطأ ( 260 ) وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر . ولا فرق بين عدم الماء أصلا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته ( 261 ) . الثاني : عدم الوصلة اليه : فمن عدم الثمن ، فهو كمن عدم الماء ، وكذا ان وجده بثمن ، يضرّ به في الحال . وإن لم يكن مضرا في الحال ، لزم شراؤه ، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد ( 262 ) . وكذا القول في الآلة ( 263 ) . الثالث : الخوف : ولا فرق في جواز التيمّم : بين ان يخاف لصا أو سبعا ، أو يخاف ضياع مال . وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين ( 264 ) باستعماله الماء ، جاز له التيمّم ، وكذا لو كان معه ماء للشرب ، وخاف العطش ان استعمله . [ الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به ] الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به : وهو : كل ما يقع عليه اسم الأرض . ولا يجوز التيمّم : بالمعادن ولا بالرماد ، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق . ويجوز التيمم : بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل في التيمّم . ولا يصحّ التيمّم : بالتراب المغصوب ، ولا بالنجس ، ولا بالوحل ، مع وجود التراب . وإذا مزج التراب بشيء من المعادن ، فإن استهلكه التراب ( 265 ) جاز ، وإلا لم يجز . ويكره : بالسبخة ( 266 ) ، والرمل . ويستحب : أن يكون من ربى الأرض وعواليها ( 267 ) . ومع فقد التراب ، يتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته ( 268 ) . ومع فقد