المحقق الحلي

35

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر وان يعلم المؤمنون بموت المؤمن ، وان يقول المشاهد للجنازة الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم ( 236 ) . وان يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر ، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة ، وان ينقله في ثلاث دفعات ( 237 ) ، وان يرسله إلى القبر ، سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، وان ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ، ويكره : ان يتولى ذلك الأقارب ، إلا في المرأة ( 238 ) ، ويستحب : أن يدعو عند انزاله القبر ( 239 ) . [ وفي الدفن فروض وسنن ] وفي الدفن فروض وسنن : فالفروض : أن يوارى في الأرض مع القدرة . وراكب البحر يلقى فيه ، اما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية ( 240 ) أو شبهها ، مع تعذر الوصول إلى البرّ . وان يضجعه على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة ، حاملا من مسلم ، فيستدبر بها القبلة ( 241 ) . والسنن : ان يحفر القبر قدر القامة ، أو إلى الترقوة ، ويجعل له لحد ( 242 ) مما يلي القبلة . ويحلّ عقد الأكفان ، من قبل رأسه ورجليه ( 243 ) ، ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السّلام ( 244 ) . ويلقنه ويدعو له ( 245 ) ، ثم يشرج اللبن ( 246 ) ، ويخرج من قبل رجل