المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

القبر ، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكفّ ، قائلين : إنا للّه وإنا إليه راجعون ( 247 ) ، ويرفع القبر مقدار اربع أصابع ، ويربّع ( 248 ) ، ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ، وتوضع اليد على القبر ، ويترحم على الميت ، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه ، بأرفع صوته ، والتعزية مستحبة ، وهي جائزة قبل الدفن وبعده ، ويكفي أن يراه صاحبها ( 249 ) . ويكره : فرش القبر بالساج الا عند الضرورة ، وان يهيل ذو الرحم على رحمه ، وتجصيص القبور وتجديدها ( 250 ) ، ودفن الميّتين في قبر واحد ، وان ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى القبر ، أو يمشي عليه . [ الخامس في اللواحق ] الخامس : في اللواحق وهي مسائل أربع : [ الأولى لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ] الأولى : لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ . [ الثانية الشهيد يدفن بثيابه ] الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الفرو والخفّان ، أصابهما الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره . [ الثالثة حكم الصبيّ والمجنون ، إذا قتلا شهيدا ، حكم البالغ العاقل ] الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون ، إذا قتلا شهيدا ، حكم البالغ العاقل ( 251 ) . [ الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع واخرج ] الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع واخرج ، وإن ماتت هي دونه شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .