المحقق الحلي
26
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها . السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة . الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ، ذاكرة اللّه تعالى ، ويكره لها الخضاب . [ الفصل الثالث في الاستحاضة ] [ أقسام الاستحاضة ] الفصل الثالث : في الاستحاضة : وهو يشتمل على : أقسامها ، وأحكامها . أما الأول : فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور . وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ( 163 ) . وكل دم تراه المرأة ، أقل من ثلاثة أيام ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة ، وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ( 164 ) ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس أو قبل البلوغ . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض ( 165 ) ، فقد امتزج حيضها بطهرها . فهي : أما مبتدئة ، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - ( 166 ) . فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم ( 167 ) . فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض ، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة . فإن كان لونه لونا واحدا ( 168 ) ، أو لم يحصل فيه شريطتا