المحقق الحلي
27
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
التميز ( 169 ) ، رجعت إلى عادة نسائها ( 170 ) - ان اتفقن - ، وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها . فإن كنّ مختلفات ، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ( 171 ) ، والأول أظهر . وذات العادة : تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تميز ( 172 ) ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التميز ، وقيل : بالتخيير ، والأول أظهر . [ هاهنا مسائل ] [ الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا ] وهاهنا مسائل : الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا ( 173 ) . فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه ، تحيضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن . [ الثانية لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ] الثانية : لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدّمها استحاضة : وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة . [ الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ] الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ، كان ذلك حيضا ( 174 ) ، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة ، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة . والمضطربة العادة ( 175 ) ترجع إلى التميز فتعمل عليه ، ولا تترك هذه ، الصلاة الا بعد مضي ثلاثة أيام ( 176 ) ، على الأظهر . فإن فقد التميز . فهنا مسائل ثلاث :