المحقق الحلي
22
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو تجرد عن الشهوة والدفق ( 128 ) - مع اشتباهه - لم يجب . وان وجد على ثوبه أو جسده منيّا ، وجب الغسل ، إذا لم يشركه في الثوب غيره . [ الثاني الجماع ] والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان ، وجب الغسل وان كانت الموطوءة ميتة . وإن جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصح . ولو وطئ غلاما فأوقبه ( 129 ) ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه اللّه : يجب الغسل معوّلا على الاجماع المركب ( 130 ) ، ولم يثبت ، ولا يجب الغسل بوطي بهيمة إذا لم ينزل . تفريع : الغسل : يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح منه في حال كفره ( 131 ) . فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه . ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد ، لم يبطل غسله ( 132 ) . [ حكم الجنابة ] وأما الحكم : فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم ( 133 ) ، وقراءة بعضها حتى البسملة ، إذا نوى بها إحداها ، ومسّ كتابة القرآن ، أو شيء عليه اسم اللّه تعالى سبحانه ، والجلوس ( 134 ) في المساجد ، ووضع شيء فيها ( 135 ) ، والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم . ويكره له : الأكل والشرب ، وتخفّ الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ