المحقق الحلي
23
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كراهية ( 136 ) ، ومسّ المصحف ( 137 ) ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم . والخضاب . [ في الغسل ] وأما الغسل : فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها ( 138 ) إلى آخر الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل اليه الماء إلا به ، والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة . وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين ( 139 ) ، وتتضيق عند غسل الرأس ، وامرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل اليه الماء استظهارا ، والبول أمام الغسل ، والاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا ( 140 ) ، وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع ( 141 ) . [ مسائل ثلاث ] مسائل ثلاث : الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ ( 142 ) لم يعد ، وإلّا كان عليه الإعادة . الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على اتمام الغسل ، وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه . الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الامكان ، ويكره أن يستعين فيه ( 143 ) . [ الفصل الثاني في الحيض ] الفصل الثاني : في الحيض وهو يشتمل على : بيانه ، وما يتعلق به . [ بيان الحيض ] أما الأول : فالحيض : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ( 144 ) . ولقليله حدّ . وفي الأغلب ، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة .