المحقق الحلي
21
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
صلى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد بناء على الأول ( 123 ) . ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ( 124 ) ، وإلا فصلاة واحدة ، ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدّد طهارة ثم صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من احدى الطهارتين ( 125 ) . ولو صلى الخمس ( بخمس طهارات ) ، وتيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا واثنتين وأربعا ( 126 ) ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه . [ الغسل ] وأما الغسل : ففيه : الواجب والمندوب . [ الأغسال الواجبة ] فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ( 127 ) ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس ، قبل تغسيلهم ، وبعد بردهم ، وغسل الأموات . وبيان ذلك في خمسة فصول : [ الفصل الأول في الجنابة ] الأول : في الجنابة والنظر في : السبب ، والحكم ، والغسل . أما سبب الجنابة : فأمران : [ سبب الجنابة أمران ] [ الأول الانزال ] الانزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وجب الغسل . ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه .