المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ووقت النيّة : عند غسل الكفين ( 83 ) ، وتتضيّق عند غسل الوجه ، ويجب استدامة حكمها ( 84 ) إلى الفراغ . تفريع : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ( 85 ) توجب الوضوء ، كفى وضوء واحد بنيّة التقرب . ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يطهّر منه . وكذا لو كان عليه أغسال ( 86 ) . وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشيء ( 87 ) . الفرض الثاني : غسل الوجه وهو : ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا . وما خرج عن ذلك فليس من الوجه . ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغمّ ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار ( 88 ) أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة ، فيغسل ما يغسله . ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر . ولا يجب غسل ما استرسل ( 89 ) من اللحية ، ولا تخليلها ( 90 ) بل يغسل الظاهر . ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء ( 91 ) على ظاهرها . الفرض الثالث : غسل اليدين ، والواجب : غسل الذراعين ، والمرفقين ، والابتداء من المرفق . ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدء باليمنى ، ومن قطع بعض يده ، غسل ما بقي من المرفق . فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع . ولو كان