المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
فوق المرفق ، لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . الفرض الرابع : مسح الرأس ، والواجب منه : ما يسمى به ماسحا ( 92 ) . والمندوب : مقدار ثلاث أصابع عرضا ( 92 ) ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ( 94 ) ماء جديد له . ولو جف ما على يديه ، أخذ من لحيته أو أشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف ( 95 ) . والأفضل مسح الرأس مقبلا ( 96 ) ، ويكره مدبرا على الأشبه . ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ( 97 ) ومسح عليه لم يجز وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح . الفرض الخامس : مسح الرجلين : ويجب : مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين ( 98 ) ويجوز منكوسا ( 99 ) ، وليس بين الرجلين ترتيب ( 100 ) ، وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب ، سقط المسح على القدم . ويجب : المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خفّ أو غيره ، إلا للتقيّة أو الضرورة ( 101 ) ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ( 102 ) ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط .