المحقق الحلي

15

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

النجاسة ( 74 ) ، ولو استعمل ذلك لم يطهّر . [ الثالث في سنن الخلوة ] الثالث : في سنن الخلوة ، وهي : مندوبات ومكروهات . فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، والاستبراء ( 75 ) ، والدعاء عند الاستنجاء ، وعند الفراغ ( 76 ) وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده . والمكروهات : الجلوس في الشوارع ، والمشارع ( 77 ) ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواطن النزّال ( 78 ) ، ومواضع اللعن ( 79 ) ، واستقبال الشمس والقمر بفرجه ، أو الريح بالبول ، والبول : في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء واقفا وجاريا ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه سبحانه ، والكلام إلا بذكر اللّه تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة يضرّ فوتها ( 80 ) . [ الثالث في كيفية الوضوء ] الثالث : في كيفية الوضوء : وفروضه خمسة : الأول : النية : وهي إرادة تفعل بالقلب . وكيفيتها : أن ينوي الوجوب أو الندب ، والقربة . وهل يجب نية رفع الحدث ، أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة ( 81 ) ؟ الأظهر أنه لا يجب . ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث ( 82 ) ، ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك ، كانت طهارته مجزية .