المحقق الحلي
14
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
السبيلين ( 66 ) عدا الدماء الثلاثة ، ولا قىّ ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ، ولا مسّ ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار ، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض ( 67 ) . [ الثاني : في أحكام الخلوة ] الثاني : في أحكام الخلوة ( 68 ) وهي ثلاثة : [ الأول في كيفية التخلي ] الأول : في كيفية التخلي . ويجب فيه ستر العورة . ويستحب ستر البدن . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية . ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك ( 69 ) . [ الثاني في الاستنجاء ] الثاني : في الاستنجاء ، ويجب : غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة ( 70 ) ، وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج ( 71 ) ، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ، ولا اعتبار بالرائحة . وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء . وإذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار ( 72 ) . ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . ويكفي معه إزالة العين دون الأثر ( 73 ) . وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بد من الزيادة حتى ينقى . ولو نقي بدونها أكملها وجوبا . ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات . ولا يستعمل : الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن