المحقق الحلي
101
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ( 460 ) . [ خاتمة في ما يتعلق بالمساجد ] خاتمة : في ما يتعلق بالمساجد . يستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة ( 461 ) غير مسقّفة . . وأن تكون الميضاة ( 462 ) على أبوابها . . وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها . . وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى . . وأن يتعاهد نعليه ( 463 ) . . وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ( 464 ) . ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ( 465 ) ويجوز استعمال آلته في غيره ( 466 ) . . ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها . ويحرم : زخرفتها . . ونقشها بالصور ( 467 ) . . وبيع آلتها . . وأن يؤخذ منها في الطرق ، والاملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إلى مسجد آخر ( 468 ) ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه . . ولا يجوز ادخال النجاسة إليها . . ولا إزالة النجاسة فيها ( 469 ) . . ولا اخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها . ويكره : تعليتها . . وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخله في الحائط . . وأن تجعل طريقا ( 470 ) .