مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

479

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثمّ إنّه لو كان الإنفاق غير واجب ولكن كان عدم الإنفاق حرجيّاً له فلا يجب الحجّ لنفي الحرج ( « 1 » ) . 5 - عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية : صرّح جملة من الفقهاء بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ، بل نفي عنه الخلاف الظاهر ( « 2 » ) . واستدلّ لذلك بصدق الاستطاعة بمجرّد عرض الزاد والراحلة بدون الرجوع إلى الكفاية ، وبعبارة أخرى : إنّ عدم اشتراطه هو مقتضى إطلاق أخبار الاستطاعة البذلية . وأمّا ما يدلّ على اعتبار الرجوع إلى الكفاية من الأخبار فلا يمكن الاستدلال به على اعتباره هنا ؛ لأنّ تلك الأخبار بصدد بيان عدم وجوب الحجّ إذا توقّف الحجّ على الأخذ من الكفاية ، فيبقى عند الرجوع بلا نفقة حتى يحتاج إلى التكفّف ، وليس ما نحن فيه من ذلك ؛ إذ الذهاب وعدمه سيّان من هذه الجهة ( « 3 » ) .

--> ( 1 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 164 . وانظر : مستمسك العروة 10 : 133 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 400 ، م 36 . مستمسك العروة 10 : 134 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 11 : 53 . مستمسك العروة 10 : 134 .