مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

38

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الإجماع ( « 1 » ) ، وادّعي عدم الخلاف بين علماء الإسلام على عدم الوجوب ( « 2 » ) . ( انظر : سترة المصلّي ) الثاني : الاستتار ( بمعنى التغطّي والاختفاء ) : 1 - الاستتار من الأجنبي : 1 - استتار الرجل : يجب على الرجال ستر العورة ممّن لا يحلّ له النظر إليها رجلًا كان أو امرأة . ( انظر : عورة ) وأمّا ستر غير العورة من سائر أعضاء البدن فلا يجب عليهم في الجملة ، ويعدّ ذلك من القطعيّات بين جميع المسلمين ، وبعض ادّعى أنّ السيرة القطعيّة مستقرّة عليه ، بل يمكن دعوى الضرورة عليه ( « 3 » ) . والمستند في ذلك أصل البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب ، بل السيرة المتشرّعيّة دالّة أيضاً على عدم وجوبه . ويستثنى من ذلك ما إذا علم بتعمّد النساء النظر إليهم ، فيجب عليهم التستّر حينئذٍ ؛ استناداً إلى أنّ الكشف في صورة العلم بتعمّد النساء النظر إعانة على الإثم ، وبه يكون الكشف حراماً والتستّر واجباً .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 214 . الذكرى 3 : 101 . ( 2 ) المنتهى 4 : 336 . ( 3 ) مستمسك العروة 14 : 59 .