مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

338

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استسلام أوّلًا - التعريف : الاستسلام - لغةً - الانقياد والخضوع للغير ، يقال : استسلم الرجل إذا انقاد ( « 1 » ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الاستئسار : وهو بمعنى تسليم النفس للأسر ، يقال : استأسر أي كن أسيراً لي ( « 2 » ) . والاستسلام أعمّ من الاستئسار ؛ فإنّه قد يكون في غير الحرب ، بخلاف الاستئسار فإنّه لا يكون إلّا في الحرب . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - يجب الاستسلام والانقياد للَّه تعالى وإطاعته وجوباً عقليّاً ، وكذا يجب الاستسلام والانقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام . والكلام في ذلك ، وفي إطاعة الفقهاء العدول ، وإطاعة الوالدين ، وإطاعة الزوجة للزوج ، وإطاعة المملوك لسيده في محلّه . ( انظر : طاعة ) 2 - الأصل في الاستئسار والاستسلام للعدوّ في الحرب هو الحرمة ، إلّا أنّه لو علم أنّه لو لم يستسلم يقتل في الحرب وجب عليه حينئذٍ الاستسلام ( « 3 » ) . ( انظر : أسير ) 3 - يحرم على المسلمين الاستسلام لعدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم ، بل يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والأنفس ( « 4 » ) . 4 - لو هجم عليه مهاجم ليقتله ظلماً لم يجز له الاستسلام ، بل يجب عليه الدفاع ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) الصحاح 5 : 1952 . لسان العرب 6 : 345 . محيط المحيط : 423 . ( 2 ) انظر : الصحاح 2 : 578 . لسان العرب 1 : 140 . تاج العروس 3 : 13 . ( 3 ) المسالك 3 : 8 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 445 ، م 1 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 447 ، م 2 .