مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

329

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

د - التغيير : التغيير في المال قد يكون مانعاً من الاسترداد كما في الهبة ، فإنّ تغيير العين الموهوبة إذا كان بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها فليس للواهب حينئذٍ الرجوع في هبته واسترداد الموهوب ( « 1 » ) . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان التغيير بفعل من بيده المال أو بغير ذلك . وعليه فلا تستردّ الحنطة التي طحنها أو الدقيق الذي خبزه أو الثوب الذي صبغه أو خاطه . وأمّا التغيير الذي يصدق معه قيام العين بعينها فلا يمنع من الاسترداد كالثوب الذي لبسه والفراش الذي فرشه والدابّة التي ركبها أو علفها ( « 2 » ) . وقد لا يكون التغيير مانعاً من الاسترداد مطلقاً كما في الغصب ونحوه من المعاملة الفاسدة ، أو ما وضع عليه جهلًا وخطأً كما إذا لبس حذاء الغير أو ثوبه خطأً ، أو أخذ شيئاً من سارق عاريةً باعتقاد أنّه ماله وغير ذلك ( « 3 » ) . وهناك تفصيل واسع فيما إذا تغيّر المغصوب بزيادة أو نقيصة ، وكذا إذا تغيّر بفعل الغاصب أو غيره ، وهو موكول إلى محلّه . سابعاً - عود حقّ الاسترداد بعد زوال المانع : إذا زال المانع من الاسترداد يعود حقّ الاسترداد لمن كان ثابتاً له هذا الحقّ ، كما إذا كان التعذّر مانعاً من الاسترداد فزال وصار ممكناً فيستردّ ذلك المال ، وعليه فالمال المغصوب الذي تعذّر دفعه فدفع الغاصب بدله ثمّ زال المانع فللمغصوب منه حقّ استرداد عين ماله المغصوب ( « 4 » ) ، كما أنّ للغاصب حقّ استرداد البدل ( « 5 » ) ، وكذلك في المقبوض بالبيع الفاسد ، فإذا ارتفع تعذّر دفع العين ثمّ صار ممكناً وجب ردّها إلى مالكها ( « 6 » ) . ( انظر : بدل الحيلولة )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 28 : 186 - 187 . وسيلة النجاة 2 : 129 ، م 9 . ( 2 ) وسيلة النجاة 2 : 129 ، م 9 . تحرير الوسيلة 2 : 52 ، م 9 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 168 ، م 53 . ( 4 ) القواعد 2 : 228 . ( 5 ) القواعد 2 : 230 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 267 . وانظر : الشرائع 3 : 241 - 242 . جامع المقاصد 6 : 261 . البيع ( الخميني ) 2 : 444 .