مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
330
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استرسال أوّلًا - التعريف : الاسترسال - لغةً - الاستئناس والطمأنينة والثقة ، يقال : استرسل إليه أي استأنس ووثق به فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات . وجاء أيضاً بمعنى سبط الشعر وتدلّيه ونزوله ، يقال : استرسل الشعر ، إذا سبط وتدلّى ونزل وهو غير الجعد من الشعر ( « 1 » ) . واستعمل الاسترسال في كلمات الفقهاء في هذين المعنيين كما في كلمات غيرهم . واستعمل أيضاً بمعنى الانطلاق والاستمرار ( « 2 » ) وما هو قريب منه . وستأتي الإشارة إلى موارد استعماله في كلماتهم . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بالاسترسال وما هو مأخوذ منه ، عمدتها ما يلي : 1 - يثبت للمغبون خيار الغبن مع عدم علمه بالحال وعدم إقدامه على المعاملة على كلّ حال ، كما إذا باع بأقلّ من قيمة المثل أو اشترى بأكثر من قيمة المثل بما لا يتسامح به ، فعلى الأوّل للبائع حقّ فسخ العقد وعلى الثاني للمشتري حقّ الفسخ ( « 3 » ) . وقد استدلّ ( « 4 » ) على ثبوت هذا الخيار بما ورد في الروايات من النهي عن غبن المسترسل مثل رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « غبن المسترسل سحت » ( « 5 » ) ، وفي رواية أحمد بن محمّد بن يحيى عنه عليه السلام أيضاً : « . . . ولا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ . . . » ( « 6 » ) . والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة
--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 223 . لسان العرب 5 : 213 . تاج العروس 7 : 345 . ( 2 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 313 . الاسترسال بهذا المعنى نقيض الاستمساك . معجم الفروق اللغوية : 517 . ( 3 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 44 ، م 24 . ( 4 ) انظر : الحدائق 19 : 41 . ( 5 ) الوسائل 17 : 395 ، ب 9 من آداب التجارة ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 17 : 385 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 7 .