مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

303

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإنابة والاستنابة : فإنّ معناهما إقامة الإنسان غيره مقام نفسه ، كما أنّ معنى النيابة هو القيام مقام الغير ( « 1 » ) . والنيابة أعم من الاستخلاف ؛ إذ النيابة تجتمع مع حضور المستنيب وغيبته بينما الاستخلاف يكون بعد غيبة المستخلف أو موته . 2 - التوكيل : وهو في اللغة بمعنى التفويض ( « 2 » ) ، وعرّفه الفقهاء بأنّه الاستنابة في التصرّف ( « 3 » ) ، وفرقه عن الاستخلاف هو أنّ التوكيل يلتقي مع حضور الموكّل في محلّ التوكيل وغيبته بخلاف الاستخلاف فإنّه لا يكون إلّا في خلف المستخلِف . هذا مضافاً إلى أنّ تصرّف الوكيل نيابة عن الموكّل لا بالاستقلال ، خلافاً للاستخلاف فإنّ الخليفة يتصرّف فيما استخلف فيه بالاستقلال . فالاستخلاف ليس مرادفاً للتوكيل ، ومن هنا قد يصحّ استعمال لفظ الاستخلاف في مورد في حين أنّه لا يصحّ أو لا يناسب

--> ( 1 ) لسان العرب 14 : 318 . ( 2 ) انظر : الصحاح 5 : 1845 . ( 3 ) الروضة 4 : 367 . جواهر الكلام 27 : 347 .