مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

304

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استعمال لفظ التوكيل في ذلك المورد . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الاستخلاف قد يكون واجباً ، كاستخلاف المأمومين في صلاة الجمعة إماماً آخر إذا مات الإمام الأوّل في أثناء الصلاة على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ، كما سيأتي . وقد يكون محرّماً غير جائز ، كاستخلاف القاضي الآخر للقضاء إذا منع عنه الإمام عليه السلام . وقد يكون الاستخلاف مندوباً ، كاستخلاف الإمام في الجماعة غيره لإتمام الصلاة بالمأمومين إذا عرض للإمام في الأثناء حدث أو نحوه على ما صرّح بذلك بعضهم ، ولكن في كلام بعض آخر أنّه جائز ، وسيتّضح ذلك ممّا سيأتي . 1 - الاستخلاف في الإمامة لإتمام الصلاة : وقع الكلام بين الفقهاء في أنّه هل يجوز في أثناء صلاة الجماعة نقل نيّة الاقتداء من إمام إلى آخر اختياراً أم لا ؟ صرّح بعضهم بعدم جواز ذلك ، وأنّه ليس للإمام ولا للمأمومين أن يستخلفوا إماماً آخر للجماعة ( « 1 » ) . وأمّا لو عرض للإمام ضرورة بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه ، أو ذكر أنّه على غير طهارة ، أو تمّت صلاته لسفر فقد صرّح الفقهاء بجواز أن يستخلف من يتمّ الصلاة بالمأمومين ( « 2 » ) . لكنه يكون مستحباً لا واجباً ( « 3 » ) . وصرّح بعض آخر بعدم الفرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمداً ( « 4 » ) . وقد أفاد المحقّق الحلّي أنّه لو مات الإمام أثناء صلاة الجمعة لم تبطل الجمعة ، وجاز للمأمومين أن يستخلفوا مكانه إماماً آخر ليتمّ بهم الصلاة ( « 5 » ) . وعلّق المحقّق النجفي على هذا الكلام بأنّ هذا يتمّ إذا كان الثاني جامعاً للشرائط التي منها كونه مأذوناً حيث تكون الإذن معتبرة هنا ، ثمّ قوّى وجوب التقدّم على من كان جامعاً للشرائط ، كما يجب على المأمومين تقديمه واستخلافه لإتمام الصلاة ؛ للتمكّن من تحصيل الشرط مع النهي عن إبطال العمل ( « 6 » ) . وتفصيل الكلام في هذه المسألة ، وكذا فيما لو أحدث الإمام أو أغمي عليه أو نحو ذلك في أثناء الصلاة ، وفيما لو مات الإمام في أثناء الخطبة يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة ، صلاة الجمعة ) 2 - الاستخلاف في القضاء : إذا أذن الإمام عليه السلام للقاضي في استخلاف غيره في القضاء جاز له ذلك ، وإذا نهاه عنه لم يجز . ومع إطلاق التولية لا يجوز الاستخلاف إلّا مع وجود الأمارة الدالّة عرفاً على الجواز ، كاتّساع الولاية ( « 7 » ) . وقد أفاد الشيخ الأنصاري : « ثمّ إنّ ما ذكر من الاستخلاف إنّما يتصوّر في المنصوب الخاصّ ، وأمّا المنصوب العامّ - وهو الفقيه الجامع للشرائط - فلا يتصوّر في حقّه الاستخلاف بعد اعتبار الاجتهاد

--> ( 1 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 1 : 294 ، م 10 . ( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 125 . جواهر الكلام 13 : 369 . العروة الوثقى 3 : 126 ، م 14 . ( 3 ) التذكرة 4 : 320 . الحدائق 11 : 217 . مستند الشيعة 8 : 165 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 382 . ( 4 ) الشرائع 1 : 125 . التذكرة 4 : 321 . جواهر الكلام 13 : 372 . ( 5 ) انظر : الشرائع 1 : 94 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 11 : 193 . ( 7 ) انظر : الشرائع 4 : 69 . الإرشاد 2 : 139 .