مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

257

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

14 - الاستحقاق في الضمان : يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير ، واختلف في صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة للمشتري عن البائع إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك ( « 1 » ) . ( انظر : ضمان ) 15 - الاستحقاق في الشفعة : إذا ظهر الثمن الذي دفعه المشتري مستحقّاً لغيره فإن كان معيّناً فلا شفعة لبطلان البيع مع عدم إجازة المالك أو مطلقاً ، وأمّا إذا كان الثمن غير متعيّن في المدفوع بل في الذمّة فتبقى الشفعة حينئذٍ لصحّة الشراء ( « 2 » ) . فإذا ظهر أنّ ما دفعه الشفيع إلى شريكه مستحقّاً للغير لم تبطل شفعته سواء أخذ بمعيّن أو بغير معيّن ؛ لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه بل بما يساوي الثمن ، وهو أمر كلّي ينطبق على كلّ ما يمكن أن يكون ثمناً ، فإذا دفع شيئاً مستحقّاً للغير كان عليه إبداله ( « 3 » ) . وإذا أخذ الشفيع حصّته وبنى أو غرس فيها ثمّ ظهر أنّها مستحقّة للغير فقلع الغير البناء أو الغرس فإنّ للشفيع أن يرجع على المشتري في الثمن ، وما نقص من قيمة البناء أو الغرس وغير ذلك ( « 4 » ) . ( انظر : شفعة ) 16 - الاستحقاق في السبق والرماية : لو قبض الغالب في السبق والرماية العوض بعد تبيّن سبقه ثمّ ظهر كون المال مستحقّاً للغير ضمن العوض مع عدم إجازة المالك وعدم كون الباذل غارّاً . وأمّا لو كان الباذل قد غرّه فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثلياً وبقيمته إذا كان قيميّاً ( « 5 » ) . ( انظر : سبق ، رماية )

--> ( 1 ) انظر : الشرائع 2 : 110 . جواهر الكلام 26 : 148 . تحرير الوسيلة 2 : 26 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 185 ، م 869 . ( 2 ) انظر : الشرائع 3 : 261 . التحرير 4 : 580 . المسالك 12 : 332 . ( 3 ) الشرائع 3 : 261 . التذكرة 12 : 287 - 288 . جواهر الكلام 37 : 376 - 377 . ( 4 ) التذكرة 12 : 287 . ( 5 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 120 ، م 544 . كلمة التقوى 5 : 382 .