مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
258
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استحلال أوّلًا - التعريف : الاستحلال مصدر استحلّ ، واستحلّ فلان فلاناً أي سأله أن يُحِلَّه له ( « 1 » ) ، ويقال : تحلّلته واستحللته ، إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله ( « 2 » ) ، ويقال أيضاً : استحلّ فلان الشيء ، إذا عدّه حلالًا ( « 3 » ) أو اتّخذه حلالًا ( « 4 » ) . فالاستحلال يأتي في اللغة بمعنى طلب جعل الشيء حلالًا وطلب الحلّية من الغير ، وبمعنى عدّه واعتباره حلالًا أي الاعتقاد فيه أنّه حلال ، وبمعنى اتّخاذ الشيء حلالًا خارجاً . ولا يخرج الاستحلال في استعماله الفقهي عن معانيه اللغويّة المذكورة ، حيث يستعمله الفقهاء بهذه المعاني ذاتها . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الاستحلال - بمعنى طلب جعل الشخص في حلّ - يستعمل فيما إذا اشتغلت ذمّة الإنسان لغيره أو كانت له مظلمة عليه ، ويتعلّق ذلك إمّا بالأموال كما في الديون والديات والغصب ، وإمّا بالحقوق كما في القذف والغيبة والقصاص . والاستحلال بهذا المعنى واجب عقلًا إذا تعيّن للخروج عن الحقّ الثابت للغير على الإنسان ؛ لأنّ الاستحلال من صاحب الحقّ واسترضائه حينئذٍ هو السبب الوحيد للخروج عن الحقّ الثابت له على الإنسان . ومن الاستحلال الواجب الاستحلال من المغتاب عند من يقول بذلك ( « 5 » ) ، ومن لا يقول بوجوبه فهو مباح لو لم يكن مثيراً للفتنة . ( انظر : غيبة ) وقد يكون الاستحلال بهذا المعنى مباحاً كاستحلال الغاصب من المغصوب منه بدلًا من ردّ المغصوب إذا كان الغاصب قادراً عليه .
--> ( 1 ) المعجم الوسيط : 194 . ( 2 ) لسان العرب 3 : 302 . ( 3 ) لسان العرب 3 : 298 . ( 4 ) القاموس المحيط 3 : 528 . ( 5 ) كشف الريبة : 110 .