مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
464
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
. . . . . . - لكن في قبال ذلك يظهر من الصدوق الفتوى باعتبار الكيفيّة الخاصّة ، والعمل في المقنع بمضمون خبر سماعة مع زيادة تقييد الرجل باليسرى ( « 1 » ) ، والجمع في الفقيه بين الأخبار بحمل صحيح محمّد بن مسلم على ما إذا لم تر الصفرة ، وما في خبر سماعة من الكيفيّة المخصوصة على ما إذا رأت الصفرة ( « 2 » ) . ويظهر اعتبار الكيفيّة من الشهيد في المسالك حيث جعل ذلك كيفيّة الاستبراء ( « 3 » ) ، بل اختاره المحدّث البحراني
--> ( 1 ) المقنع : 49 ، حيث قال : « إذا رأت الصفرة والشيء ولا تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل الكرسف فإن كان دم . . . » . ( 2 ) الفقيه 1 : 96 - 97 ، ذيل الحديث 203 حيث قال : « إذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت ، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » . ( 3 ) المسالك 1 : 61 ، حيث قال : « الاستبراء طلب براءة الرحم من الدم ، وكيفيته على ما ورد في بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام حين سئل كيف تعرف الطامث طهرها ، قال : « تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى . . . » [ الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 3 ] » .