مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

455

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

جعفر عليه السلام قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصلّ » ( « 1 » ) . 2 - مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : « تقوم قائماً وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي » ( « 2 » ) . 3 - رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : « تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » ( « 3 » ) . 4 - موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : « فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » ( « 4 » ) . 5 - وما في الفقه الرضوي : « إذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » ( « 5 » ) . لكن نوقش في هذه الروايات - عدا الصحيحة - من حيث السند والدلالة ، أو من حيث الدلالة خاصّة . أمّا من حيث السند فكما في مرسلة يونس ورواية شرحبيل ( « 6 » ) ، فإنّ الأولى

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 2 : 310 ، ب 17 من الحيض ، ح 4 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 15 ، ب 15 من الحيض ، ح 1 . ( 6 ) انظر : الطهارة ( الخميني ) 1 : 183 - 184 .