مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
290
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
اللباس وغيره ، إلّا ما يستثنى من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وإن كان أفضل ( « 1 » ) ، وكذا لا فرق في البدن بين أصله وتوابعه ، كالشعر والظفر . ولا فرق أيضاً بين قليل النجاسة وكثيرها إلّا ما عفي عنه من الدم ، فإنّه عفي عمّا دون الدرهم البغلي ، ودم الجرح والقرح الذي يشقّ إزالته ولم يقف سيلانه ( « 2 » ) . نعم ، يستحبّ إزالة ما دون الدرهم ( « 3 » ) ، وغسل ذي القرح ثوبه في كلّ يوم مرّة ( « 4 » ) . وتفصيل هذه المسائل فروعاً وأدلّة في محالّه . ( انظر : طهارة ، صلاة ، لباس المصلّي ) 2 - للدخول في الطواف : المشهور ( « 5 » ) - بل ظاهر الغنية الإجماع عليه ( « 6 » ) - وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب ، سواءً كانت النجاسة دماً أو غيره ، قلّت أو كثرت ؛ لخبر يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثمّ يعود فيتمّ طوافه » ( « 7 » ) ، فإنّ الأمر للوجوب ( « 8 » ) . وللنبوي : « الطواف بالبيت صلاة » ( « 9 » ) الدالّ على مساواته لها في سائر الأحكام ، سيّما المعروفة ، كالطهارة من الحدث والخبث ونحوهما ( « 10 » ) . لكن عن ابن الجنيد ( « 11 » ) وابن حمزة ( « 12 » ) أنّهما كرها الطواف في الثوب النجس ، ومال إليه السيّد العاملي ، حيث استظهر
--> ( 1 ) النهاية : 54 . المبسوط 1 : 38 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 89 - 92 ، 100 وما بعدها . مستمسك العروة 1 : 488 - 490 ، 555 ، 563 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 255 وما بعدها ، و 419 وما بعدها . ( 3 ) المفاتيح 1 : 78 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 78 . مستمسك العروة 1 : 561 - 562 . ( 5 ) انظر : الحدائق 16 : 86 - 87 وإن كان قد وصفه بأنّه الأشهر تارة وبأنّه المشهور أخرى . وفي الرياض 6 : 523 نسبته إلى الأكثر . جواهر الكلام 19 : 271 . ( 6 ) الغنية : 172 . وانظر : الرياض 6 : 523 . ( 7 ) الوسائل 13 : 399 ، ب 52 من الطواف ، ح 2 . ( 8 ) المختلف 4 : 213 . ( 9 ) المستدرك 9 : 410 ، ب 38 من الطواف ، ح 2 . ( 10 ) الرياض 6 : 523 . جواهر الكلام 6 : 93 . ( 11 ) نقله عنه في المختلف 4 : 213 . ( 12 ) الوسيلة : 173 .