مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
291
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
رجحانه ، لكنّه قال : « الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة ، والأحوط اجتناب الجميع » ( « 1 » ) . واستدلّ له ( « 2 » ) بالأصل ، وضعف الخبرين المتقدّمين سنداً ودلالة ، وبمرسل البزنطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ؟ فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » ( « 3 » ) . وتفصيل ذلك وما يتفرّع عليه في محلّه . ( انظر : طواف ) 3 - عن ثوبي الإحرام للدخول فيه : صرّح بعض الفقهاء باعتبار عدم نجاسة ثوبي الإحرام ( « 4 » ) بغير النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة ( « 5 » ) . واستدلّ له ( « 6 » ) بالروايات : منها : ما رواه حريز عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ( « 7 » ) ، فيدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة . ومنها : ما رواه ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تامّ » ( « 8 » ) . ومنها : ما رواه عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ، قال : « نعم ، إذا كانت طاهرة » ( « 9 » ) ، وغيرها ( « 10 » ) . وناقش بعض الفقهاء في دلالة هذه النصوص على المطلوب ( « 11 » ) . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إحرام )
--> ( 1 ) المدارك 8 : 117 . ( 2 ) انظر : المدارك 8 : 117 . الرياض 6 : 524 . جواهر الكلام 19 : 272 . ( 3 ) التهذيب 5 : 126 ، ح 416 . الوسائل 13 : 399 ، ب 52 من الطواف ، ح 3 . ( 4 ) النهاية : 217 . المبسوط 1 : 319 ، وفيه : « لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة » . السرائر 1 : 542 . ( 5 ) الروضة 2 : 231 . المسالك 2 : 237 . المدارك 7 : 274 . ( 6 ) انظر : المسالك 2 : 237 . المدارك 7 : 275 . مستند الشيعة 11 : 295 ، 296 . ( 7 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 12 : 476 ، ب 37 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 12 : 476 ، ب 37 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 12 : 477 - 478 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 11 ) انظر : مجمع الفائدة 6 : 217 . كشف اللثام 5 : 277 .