مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
288
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إزالة أوّلًا - التعريف : ض لغة : من معاني الإزالة في اللغة الإذهاب والرفع ، وكذا التنحية والإبعاد ( « 1 » ) ، ومن ذلك إزالة النجاسة وإزالة الضرر ونحوه ( « 2 » ) . ض اصطلاحاً : ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإزالة عن المعاني اللغوية . نعم ، يتّضح المراد منه بحسب ما يضاف إليه مثل إزالة النجاسة ، وإزالة الرقّ ، وإزالة البكارة وغير ذلك . ثانياً - الأحكام ومواطن البحث : ليس للإزالة بعنوانها حكم خاصّ واحد في الفقه ، بل يختلف حكمها باختلاف الموارد والحالات ، وبحسب ما تضاف إليه ، ويتأثّر بحكم ما تكون لأجله وما تتّصف به من عناوين ، فتكون متعلّقاً لحكم تكليفي في مورد ، ووضعي في آخر ، كما تكون مطلوبة على سبيل الفعل تارة ، وعلى سبيل الترك أخرى وهكذا . فإزالة النجاسة عن اللباس والبدن - مثلًا - تجب للدخول في الصلاة والطواف ، بمعنى عدم صحّتهما في النجس ، في حين قد تتّصف بالحرمة كفعل ، كما لو حصلت بالماء المغصوب ، أو في داخل المسجد واستلزم ذلك تنجيسه أو هتك حرمته ، وإزالة الشعر عن البدن مستحبّة ، في حين أنّها تحرم في حال الإحرام ، وغير ذلك ممّا يتّضح من ملاحظة الموارد ، وتفصيلها في محالّها ، وسوف نقتصر هنا على ذكرها مع حكم كلّ مورد إجمالًا وإحالته إلى محلّه المناسب . وحيث إنّ موارد الإزالة كثيرة إلى حدّ ما جعلنا الهيكل العام والعناوين الرئيسية بحسب ما تضاف إليه ، كإزالة النجاسة ، وإزالة الطيب ، وإزالة الشعر ، وهكذا : الأوّل - إزالة النجاسة : الغالب في الفقه التعبير عن رفع أو دفع النجاسة الخبثية العينية والحكمية بالإزالة ،
--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 6 : 115 ، 116 . تاج العروس 7 : 362 . ( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 42 .