مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

285

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

7 - بيع الأرنب : عبارات الفقهاء تدور غالباً حول بيع المسوخ والسباع والحيوانات النجسة ، ولم يتعرّض أحد لحكم الأرنب على الخصوص . نعم ، ربّما ذكر بعضهم الأرنب مثالًا للمسوخ أو الحيوان النجس . وقد اختلفوا في حكم بيع المسوخ ، فأكثر المتقدمين ( « 1 » ) على المنع ؛ ولعلّه لحكمهم بنجاستها وعدم قبولها للتذكية . وأمّا المتأخّرون ( « 2 » ) فقد اعتبروا المدار على وجود المنفعة المحلّلة وعدمها ، وحيث إنّ هذه الحيوانات طاهرة وقابلة للتذكية مع وجود منفعة محلّلة مقصودة في البيع ، فلا إشكال في جواز المعاوضة عليها من هذه الناحية ، على أنّ مجرّد النجاسة أو عدم التذكية لا يكفي لعدم جواز البيع عند المتأخّرين ، وإنّما المانع عدم وجود منفعة محلّلة . نعم ، في خصوص الميتة ذهب بعضهم إلى بطلان بيعها مطلقاً أي حتى إذا كانت لها منفعة محلّلة . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : بيع ، ميتة ) 8 - كفّارة قتل الأرنب حال الإحرام : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة قتل الأرنب حال الإحرام شاة ( « 3 » ) ، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه ( « 4 » ) ، وعليه دلّت جملة من الأخبار : منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ فقال : « شاة ، « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » ( « 5 » ) » ( « 6 » ) . وصحيح أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ؟ فقال : « في الأرنب شاة » ( « 7 » ) . وغيرهما من الأخبار ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 589 . النهاية : 364 . الخلاف 3 : 184 ، م 308 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 19 - 20 . الحدائق 18 : 94 - 95 . مفتاح الكرامة 4 : 45 . جواهر الكلام 22 : 35 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 157 - 160 . تحرير الوسيلة 1 : 495 ، م 7 . ( 3 ) المهذّب البارع 2 : 238 . المدارك 8 : 329 . الحدائق 15 : 198 . جواهر الكلام 20 : 209 . ( 4 ) الغنية : 162 . التذكرة 7 : 410 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) الوسائل 13 : 17 ، ب 4 من كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 13 : 17 ، ب 4 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 8 ) انظر : الوسائل 13 : 17 ، ب 4 من كفّارات الصيد .