مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

263

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وذكر آخر : أنّ الصلح شرّع للسهولة والإرفاق بالناس ليسهل إبراء ذممهم ( « 1 » ) . وثالث : أنّ الضمان عقد إرفاقي ومساعدة للمضمون عنه ( « 2 » ) . ورابع : أنّ الحوالة معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة ( « 3 » ) ، وغير ذلك . وأمّا الثاني : - أي الإرفاق الذي يأتي في الفقه بعنوان كونه متعلّقاً لحكم شرعي - فالمناسب ذكر موارده هنا على نحو الإجمال مع إحالة كلّ مورد إلى محلّ تفصيله من الموسوعة ، وهي كالتالي : 1 - الإرفاق بالمديون : يستحبّ لصاحب الدين الإرفاق بالمديون وترك الاستقضاء في مطالبته ومحاسبته ( « 4 » ) ؛ لما رواه حمّاد بن عثمان ، قال : دخل رجل على أبي عبد اللَّه عليه السلام فشكى إليه رجلًا من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما لفلان يشكوك ؟ » فقال : يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي ، قال : فجلس أبو عبد اللَّه عليه السلام مغضباً ثمّ قال : « كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى اللَّه عزّ وجلّ : « وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » ؟ ( « 5 » ) أترى أنّهم خافوا اللَّه أن يجور عليهم ؟ ! لا واللَّه ما خافوا إلّا الاستقضاء ، فسمّاه اللَّه عزّ وجلّ سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء » ( « 6 » ) ، وغيره من الروايات ( « 7 » ) . وكذا يستحب له إنظاره وتحليله ؛ للآية الكريمة : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ( « 8 » ) وللروايات ( « 9 » ) . نعم ، قد يجب الانظار مع ثبوت الإعسار على تفصيل يذكره الفقهاء . ( انظر : دين ) 2 - الإرفاق بالميّت : يستحبّ الإرفاق بالميّت في تجهيزه

--> ( 1 ) انظر : مجمع الفائدة 9 : 339 . الحدائق 21 : 97 . ( 2 ) انظر : الرسائل التسع : 239 . المختلف 5 : 479 . مستمسك العروة 13 : 285 . ( 3 ) انظر : الروضة 4 : 144 . المسالك 4 : 219 . مجمع الفائدة 9 : 305 . جواهر الكلام 26 : 170 . ( 4 ) انظر : التذكرة 13 : 11 . الحدائق 20 : 186 . ( 5 ) الرعد : 21 . ( 6 ) الوسائل 18 : 348 ، ب 16 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 7 ) انظر : الوسائل 18 : 348 ، ب 16 من الدين والقرض . ( 8 ) البقرة : 280 . ( 9 ) انظر : الوسائل 18 : 366 ، ب 25 من الدين والقرض .