مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
264
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وتشييعه ودفنه ، فيكره حال تغسيله إقعاده وعصره ، ويستحبّ تليين أصابعه برفق وتركها مع التعسّر ( « 1 » ) . كلّ ذلك للروايات التي منها : ما رواه عثمان النوا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا تعصره . . . » ( « 2 » ) ، وغيرها ( « 3 » ) . وفي حالة التشييع يكره الإسراع بالجنازة بما زاد عن المعتاد ( « 4 » ) إلّا في حال الضرورة ؛ لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم » ( « 5 » ) ، أو ما يقرب من ذلك ( « 6 » ) . وممّا يستحبّ في حالة إنزاله إلى القبر السبق برأسه كما خرج إلى الدنيا وإنزاله برفق ( « 7 » ) ؛ لما عن الإمام الرضا عليه السلام : « الميّت يسلّ من قبل رجليه ، ويرفق به إذا ادخل قبره » ( « 8 » ) . ولقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر محمّد بن عجلان : « سلّه سلّاً رفيقاً » ( « 9 » ) . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : تشييع ، تغسيل ، دفن ) 3 - الإرفاق بالحيوان : حثّت الشريعة المقدّسة على الإرفاق بالحيوان ، سواء في الإنفاق عليه أو الانتفاع به أو ذبحه أو غير ذلك ، وإليك هذه الموارد إجمالًا مع التنبيه على محالّ تفصيلها : أ - الإرفاق بالحيوان في النفقة : تجب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن ، وسواء انتفع بها أو لا ، بمقدار ما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان ، فإن اجتزأت بالرعي فذلك وإلّا علفها ، وإن امتنع أجبر
--> ( 1 ) انظر : المعتبر 1 : 277 . التذكرة 1 : 386 - 387 . نهاية الإحكام 2 : 228 . الحدائق 3 : 462 ، مستند الشيعة 3 : 159 . جواهر الكلام 4 : 150 . ( 2 ) الوسائل 2 : 497 ، ب 9 من غسل الميّت ، ح 2 . ( 3 ) انظر : الوسائل 2 : 497 ، ب 9 من غسل الميّت . ( 4 ) انظر : الخلاف 1 : 718 ، م 532 . المعتبر 1 : 333 . ( 5 ) الوسائل 3 : 234 ، ب 64 من الدفن ، ح 1 . ( 6 ) انظر : المستدرك 2 : 378 ، ب 54 من الدفن ، ح 1 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 4 : 22 . ( 7 ) انظر : المقنعة : 80 . شرح جمل العلم والعمل : 154 . النهاية ونكتها 1 : 250 . ( 8 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 131 ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 3 : 175 ، ب 20 من الدفن ، ح 5 .