مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

170

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

قال المحقّق في المعتبر : « . . . الوجه أنّ طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة ، أو يزال التراب النجس على اليقين ، أو تطلع عليه الشمس حتى يجفّ بها ، أو يغسل بماءٍ يغمرها ، ثمّ يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً . ولو كان مائعاً غير البول طهر بجميع ذلك عدا الشمس . . . ولو كانت جامدة أزيلت عينها ، فإن كانت رطوبتها باقية على الأرض فهي كالمائع ، وإن استهلكت النجاسة العينيّة في التراب لم يطهر إلّا بإزالته » ( « 1 » ) . وقال العلّامة في التذكرة : « الأقرب أنّها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكرّ أو الجاري أو المطر عليها » ( « 2 » ) . وقال في موضع آخر : « لو أصاب الأرض بول أو ماء نجس ثمّ جرى الماء الكثير عليها أو المطر طهرت ، وإن جفّت بالشمس فكذلك . . . » ( « 3 » ) . وقال في التحرير : « إنّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها أو وقوع المطر أو السيل ، بحيث يذهب أثر النجاسة ، أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول وشبهه على إشكال . . . » ( « 4 » ) . ونحوه في المنتهى ونهاية الإحكام والقواعد ( « 5 » ) . وفي المهذب البارع : « تطهر الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة : أ - إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة . ب - وقوع الغيث عليها كذلك . ج‍ - إلقاء كرّ عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها . د - طلوع الشمس عليها حتى تجفّ بها » ( « 6 » ) . وقال المحدّث البحراني : « الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّ الأرض متى تنجّست بالبول ونحوه يحصل تطهيرها بإلقاء الكثير عليها ، أو الجاري ، أو المطر ، أو الشمس إذا جفّفت النجاسة على

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 449 . ( 2 ) التذكرة 1 : 77 . ( 3 ) التذكرة 2 : 178 . ( 4 ) التحرير 1 : 163 . ( 5 ) المنتهى 3 : 281 . نهاية الإحكام 1 : 290 . القواعد 1 : 194 . ( 6 ) المهذب البارع 1 : 262 .