مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
122
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
خاصة ( « 1 » ) ، ممّا يوهم اختصاص الحكم بما ينتعل به ولا يشمل القدم . بل توقّف العلّامة فيه في المنتهى ، واستشكل في التحرير ، ثمّ اختار الطهارة ( « 2 » ) . واقتصر آخر على ذكر النعل والقدم ( « 3 » ) ، ممّا قد يظهر منه الخلاف في الخف ، بل نسب ذلك إلى الخلاف ( « 4 » ) ، وذكر ثالث الثلاثة ( « 5 » ) ، وعدّاه رابع إلى كلّ ما ينتعل به كالقبقاب ( « 6 » ) ، وخامس إلى كلّ ما يوطأ به كخشبة الأقطع ( « 7 » ) ، وغير ذلك ( « 8 » ) . أ - القدم وما ينتعل به : إلّا أنّ المستفاد من الروايات - وعليه أكثر المحققين - هو التعميم إلى القدم وما ينتعل به عادة ، كالخف والنعل ونحوهما ، كالقبقاب ( « 9 » ) ، وهو محل معقد إجماع جامع المقاصد ( « 10 » ) ؛ لأنّ الروايات بين ما هو نص في الأوّل أو في الخف أو في النعل ، وبين ما هو مطلق في الوطء فيعمّ ما كان بالقدم وبالنعل والخف ونحوهما . وروايات الباب ما يلي : 1 - صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » ( « 11 » ) .
--> ( 1 ) انظر : المقنعة 1 : 72 . المراسم : 56 . الجامع للشرائع : 24 . تلخيص المرام : 18 . ( 2 ) قال في المنتهى ( 3 : 285 ) : « قال بعض أصحابنا : إنّ أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل ، ويدل عليه رواية زرارة ، وعندي فيه توقف » . وقال في التحرير ( 1 : 163 ) : « يطهّر التراب باطن الخف وأسفل النعل ، وفي القدم إشكال ، والصحيح طهارتها » . وسوف يأتي الجواب عنه . ( 3 ) انظر : الإرشاد 1 : 240 . الدروس 1 : 125 . ( 4 ) نسبه إليه في المفاتيح 1 : 79 . وانظر : المدارك 2 : 372 . وسيأتي الكلام عن عبارته التي توهم منها الخلاف . ( 5 ) المعتبر 1 : 447 . نهاية الإحكام 1 : 291 . الذكرى 1 : 129 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 179 . المسالك 1 : 130 . ( 7 ) الروضة 1 : 66 . ( 8 ) انظر : مفتاح الكرامة 1 : 188 . ( 9 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 179 . الروض 1 : 454 . الحدائق 5 : 455 ، قال : « والذي تلخّص ممّا ذكرناه أنّه يستفاد من الأخبار المذكورة طهارة القدم والخف والنعل ، وكلّ ما يوطأ به ممّا يكون متعارفاً أكثرياً ، وفي إلحاق ما عدا ذلك إشكال ، أحوطه العدم » . جواهر الكلام 6 : 303 - 307 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 300 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 111 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 179 . ( 11 ) الوسائل 3 : 458 - 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 7 .