مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
83
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى الديّان وإن كان لهم فيها حقّ . ومنها : وجوب فطرته لو كان عبداً على الوارث ( « 1 » ) ، بناءً على الانتقال إليه ، بخلافه على القول ببقائه على ملك الميّت . ومنها : جواز بيع التركة قبل الإيفاء ( « 2 » ) ، بناءً على انتقالها إلى الوارث . إلّا أنّه ممنوع أيضاً ؛ لأنّ حقّ الديّان قد يمنع عن بيعها حتى إذا قيل بانتقالها إلى الورثة . بل هو منافٍ لما دلّت عليه الأخبار ، وادّعي عليه الإجماع من عدم استقلال الوارث بالتصرّف قبل أداء الدين ( « 3 » ) . ومنها : وجوب الزكاة على الوارث وعدمه ( « 4 » ) إذا كان مالًا زكويّاً وتحقّق موضوعها . وهو أيضاً ممنوع ؛ لاشتراط حقّ التصرّف من قبل المالك في العين الزكويّة خلال الحول وحقّ الديّان مانع عن ذلك . حكم الدين غير المستوعب للتركة : كلّ ما تقدّم كان في الدين المستوعب . وأمّا غير المستوعب ما قابل الدين حكمه يظهر ممّا تقدّم في الدين المستوعب ؛ لأنّ الخلاف السابق مع ما له من الأدلّة يأتي هنا أيضاً ( « 5 » ) . وأما الفاضل عن الدين فلا خلاف بينهم ( « 6 » ) في تملّك الوارث له . قال المحقّق الحلّي : « وإن لم يكن مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل » ( « 7 » ) . ومثله عبائر غيره ( « 8 » ) . واستدلّ له ( « 9 » ) بظهور اللام في الآية ( « 10 » ) في إرادة الملك المستقرّ بعد الدين والوصيّة ( « 11 » ) ، فيمكن انتقال التركة إلى
--> ( 1 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 228 . ( 2 ) الدروس 3 : 313 . مفتاح الكرامة 8 : 91 . جواهر الكلام 26 : 90 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 229 . ( 3 ) انظر : الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 229 . ( 4 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 230 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 84 - 85 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 215 . ( 6 ) انظر : الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 210 . ( 7 ) الشرائع 4 : 16 . ( 8 ) القواعد 3 : 354 . التحرير 5 : 67 . ( 9 ) المسالك 13 : 61 . ( 10 ) النساء : 11 . ( 11 ) جواهر الكلام 26 : 85 .