مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

81

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

المال هل ينتقل إلى الوارث ، والدائن يستوفي حقّه منه أم يبقى بحكم مال الميّت ؟ فيه قولان : الأوّل : - وهو المشهور بين الفقهاء ( « 1 » ) - : أنّ التركة تبقى في حكم مال الميّت ( « 2 » ) ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( « 3 » ) . ويدلّ عليه - مضافاً إلى أصالة عدم الانتقال ( « 4 » ) - ظاهر الآية ، وهي قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ( « 5 » ) ، بناءً على أنّ ظاهر اللام في آيات الإرث هو التمليك ، فمقتضى القيد توقّف ملك الوارث على الوفاء بالوصية والدين ( « 6 » ) . وظاهر كثير من الأخبار الواردة في موارد مختلفة - حيث يستظهر منها - توقّف الإرث على براءة ذمّة الميّت من الدين ( « 7 » ) ، كما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى علي عليه السلام في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين » ( « 8 » ) . ومثلها في الدلالة صحيحة عبّاد بن صهيب عن الإمام الصادق عليه السلام : في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال عليه السلام : « جائز ، يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة . . . » ( « 9 » ) . القول الثاني : أنّ المال ينتقل إلى الوارث كما ذهب إليه جمع من الفقهاء ( « 10 » ) ، بل ربّما استظهر من بعضهم أنّه المشهور ( « 11 » ) . واستدلّ له بأنّ المعلوم من الشرع عدم بقاء المال بلا مالك كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء ؛ للإجماع بقسميه وغيره ، وعدم كونه للميّت ؛ ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم ( « 12 » ) ؛ لأنّ الميّت إمّا أن يراد به نفس الجسد ، ولا يخفى عدم قابليّته للتملّك ، وإمّا أن يراد به النفس الناطقة الباقية بعد الموت ، وهو وإن تصوّر فيه الملك - نظير ما يقال في حصول الملكية للَّه تعالى في الوقف العام - إلّا أنّ ملاحظة أحكام الملك والمالك تكشف كشفاً قطعيّاً عن بطلانه ( « 13 » ) ؛ لما يستلزم من

--> ( 1 ) الحدائق ( المواريث ) : 198 . ( 2 ) الخلاف 2 : 144 ، م 179 . الشرائع 4 : 16 . الدروس 2 : 352 . ( 3 ) السرائر 3 : 202 - 203 . ( 4 ) مستند الشيعة 19 : 112 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 201 . ( 5 ) النساء : 11 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 113 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 201 . ( 6 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 217 - 218 . ( 7 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 202 . ( 8 ) الوسائل 26 : 35 ، ب 10 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 19 : 357 ، ب 40 من الوصايا ، ح 1 . ( 10 ) الايضاح 2 : 63 . جامع المقاصد 5 : 221 . المسالك 13 : 62 . كشف اللثام 9 : 390 . الحدائق ( المواريث ) : 198 . جواهر الكلام 26 : 85 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 199 . مهذّب الأحكام 30 : 63 . ( 11 ) جواهر الكلام 26 : 85 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 206 . ( 12 ) جواهر الكلام 26 : 85 . ( 13 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 221 .