مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

472

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

خصوص الصلاة ، وأنّه يكره الصلاة في عمامة لا حنك لها ( « 1 » ) ، إلّا أنّ ظاهرها العموم لحال الصلاة وغيرها ، ولا خصوصيّة للصلاة في ذلك كما ستسمع بعضها وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء ( « 2 » ) ، بل ذكر جملة منهم الشيخ البهائي أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك حال الصلاة ( « 3 » ) . نعم ، دلّ بعضها على استحبابه في السفر ، وبعضها على استحبابه في السعي لقضاء الحاجة ، وبعضها مطلقاً ( « 4 » ) . وظاهر الأخرى استحباب إرسال طرف العمامة وإسداله على الصدر أو على القفا أو عليهما معاً ( « 5 » ) . وبما أنّ التحنّك والإرسال كيفيتان مختلفتان لغةً وعرفاً وقع الكلام بين الفقهاء في كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ، وقد ذكرت لذلك عدّة وجوه نذكرها إجمالًا بعد ذكر بعض النماذج من تلك الروايات - تاركين التفصيل إلى محلّه من مصطلح ( تحنّك ) فإنّه أنسب بذلك - : أ - روايات استحباب التحنّك : ومن الروايات الدالّة على استحباب التحنّك وكراهة تركه للمعتمّ ما روي عن الصادق عليه السلام قال : « من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا

--> ( 1 ) بل قال الصدوق في الفقيه ( 1 : 265 - 266 ذيل الحديث 817 ) : « سمعت مشايخنا رضي اللَّه عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقيّة ، ولا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك » . مع أنّه لم ينقل في كتابه إلّا ما دلّ على استحباب التحنّك مطلقاً ، أو عند التعمّم أو حال السفر والحاجة . ( 2 ) جواهر الكلام 8 : 243 . ( 3 ) مفتاح الفلاح : 369 . وانظر : الوسائل 4 : 401 ، ب 26 من لباس المصلّي . لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الفقهاء ادّعى الإجماع على ذلك مستدلّاً به وبنبويّين وردا في عوالي اللآلي في أحدهما : « من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » ، وفي الثاني : « من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » ، مضافاً إلى تأييد ذلك بإطلاقات كراهة التعمّم من دون تحنّك ، وبما نقله الصدوق عن مشايخه الذي نقلناه في هامش سابق . انظر : مستند الشيعة 4 : 382 - 383 . والروايتان في عوالي اللآلي 4 : 37 ، ح 128 ، و 2 : 214 ، ح 6 . وعنه في المستدرك 3 : 215 ، ب 21 من لباس المصلّي ، ح 2 . وتفصيل ذلك في مصطلح ( تحنّك ) . ( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 401 ، ب 26 من لباس المصلّي . ( 5 ) انظر : الوسائل 5 : 55 ، ب 30 من أحكام الملابس .