مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

465

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الكراهة الشديدة ، والتخصيص بالمقدّم ؛ لأنّه أضرّ ؛ لأنّه يقع على العنق غالباً » ( « 1 » ) . وقد ورد في روايات أخرى أنّ من حقّ الدابّة على صاحبها أن لا يحملها فوق طاقتها ( « 2 » ) ، وهذا يعرب عن رأفة الإسلام بالحيوان . 3 - الضمان بالإرداف : 1 - إذا استأجر رجل دابّةً للركوب وعيّن الراكب لم يجز إرداف غيره ، فإن أردف غيره فهو ضامن لُاجرته ، كما أنّه يضمن قيمة الدابّة إذا تلفت أو تعيّبت بذلك ، وكذا لو استأجر اثنان دابّة فارتدفهما ثالث ( « 3 » ) ، وفي كيفية الضمان تفصيل يعرف في محلّه . ( انظر : إجارة ، ضمان ) 2 - لو ركب الدابّة رديفان فوطئت شخصاً فمات أو جرح فالضمان عليهما بالسويّة ( « 4 » ) ؛ لاستناد الإتلاف إليهما ، واشتراكهما في اليد والسببيّة ، إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختصّ الضمان بالآخر ؛ لأنّه المتولّي أمرها ، هذا فيما إذا كانا هما المتولّين لأمرها ، وإلّا ضمن المتولّي ( « 5 » ) . ( انظر : ضمان ) 3 - لو أذن المعير للمستعير ركوب الدابّة بنفسه فأردف غيره فعليه اجرته ، وهل على المأذون اجرة ، أو لا اجرة عليه من حيث إنّه مأذون ، وإنّما عليه اجرة المُرْدَف ، وأنّ الأجرة في مقابلة ما زاده ( « 6 » ) ؟ احتمالان . ( انظر : عارية ) 4 - اشتراك السريّة المردفة بالغنيمة : إذا أنفذت سريّة من المصر للجهاد فأردفت بأخرى فغنمت الأولى فالثانية مشاركة لها في الغنيمة ( « 7 » ) . ( انظر : جهاد ، غنيمة )

--> ( 1 ) البحار 64 : 203 ، ذيل الحديث 4 . ( 2 ) الخصال : 330 ، ح 28 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 293 - 294 . التذكرة 2 : 322 ( حجرية ) . ( 4 ) الرياض 10 : 434 . جامع المدارك 6 : 211 . مباني تكملة المنهاج 2 : 255 . ( 5 ) الرياض 14 : 234 . ( 6 ) الحدائق 21 : 494 . الرياض 9 : 185 . جواهر الكلام 27 : 171 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 259 .