مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
466
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ارز أوّلًا - التعريف : الأرز - لغة - حبٌ معروف ، وفيه ستّ لغات : ( أرُزّ ) و ( ارُزّ ) و ( ارْز ) و ( ارُز ) و ( رُزّ ) و ( رُنْز ) ( « 1 » ) . وعرّفه في المعجم الوسيط بأنّه : « نبات حوليّ من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء ، يحمل سنابل ذوات غُلُف صُفْر تُقشر عن حبٍّ أبيض صغير يطبخ ويؤكل ، وهو من الأغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالم » ( « 2 » ) . وليس له لدى الفقهاء معنىً خاص ، بل يستعملونه في معناه اللغوي ذاته . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - استحباب الزكاة في الأرز : المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الأرز وغيره من الحبوب ممّا عدا الغلّات الأربع المشهورة ، وإنّما تستحب . نعم ، نقل عن ابن الجنيد الإسكافي ( « 3 » ) ويونس بن عبد الرحمن ( « 4 » ) من قدماء فقهائنا القول بالوجوب . وسبب هذا الاختلاف اختلاف الروايات ، فإنّ في بعضها حصر الزكاة في الغلّات الأربع ونفيها عمّا سوى ذلك ، وفي بعضها الآخر وجوبها في كلّ الحبوب ممّا يكال أو يوزن . فمن الأوّل ما رواه زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلّا أن يصير مالًا يباع بذهب أو فضّة تكنزه . . . » ( « 5 » ) . وما رواه عبد اللَّه بن بكير عن محمّد بن الطيار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : « في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 863 . لسان العرب 1 : 115 . مجمع البحرين 1 : 38 . ( 2 ) المعجم الوسيط : 13 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 3 : 70 . ( 4 ) نقله عنه في الكافي 3 : 509 ، ذيل الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 9 : 63 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 9 .