مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
417
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
6 - حقّ الإمهال في القوانين الوضعية : تعطي المصادر التقنينية والمحاكم القضائية للتحفّظ على حقوق الأشخاص مجالًا بصورة ضرب أجل محدّد ومهلة معيّنة لكي يعلن الشخص موقفه تجاه القانون أو الحكم الصادر من المحكمة . فلو مات في أثناء الأجل فإنّ الحقّ المذكور ينتقل إلى ورثته ، ويجوز لهم مواصلة ذلك فيما بقي من الأجل ( « 1 » ) . 7 - حقّ الارتفاق : ويراد به الحقّ الثابت لشخص في ملك شخص آخر ممّا لا يعلم مصدره ، مثل أن يكون لإنسان في ملك آخر مجرى ماء أو شجرة أو حقّ العبور أو نحوها ، فإذا مات مالك هذا الحقّ يرثه ورثته . وقد ذكر في بعض الموادّ القانونية أنّه : « لو كان لشخص من قديم الأيّام في ملك شخص آخر مجرى ماء أو شجرة أو له حقّ المرور ، فليس لصاحب الملك أن يمنعه من حقّه » . وذكر كلمة ( القديم ) للتنبيه على أنّ الورثة لا يطالَبون بالدليل ومن أين حصل لهم هذا الحقّ ، وإنّما ثبت هذا الحقّ للأجيال عبر التاريخ ، وسيبقى نسلًا بعد نسلٍ وتشمله القاعدة الفقهية القائلة : ( القديم يترك على قدمه ) ( « 2 » ) . 8 - حقّ الحصّة من الماء : ويراد به السهم المشروع أو المقرّر من ماء النهر أو العين أو القناة في ساعات معيّنة لشخص معيّن ، فهو حقّ له ، ويورث إذا توفّي صاحب الحقّ ( « 3 » ) . 9 - حقّ إجازة العمل : إجازة العمل التي حصل عليها الشخص من مصدرها القانوني تولّد له حقّاً ، فلو مات صاحب الحقّ هل ينتقل إلى ورثته ؟ صرّحت المادّة ( 36 ) من قانون الأصناف أنّها تورث ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) انظر : الإرث ( اللنگرودي ) : 39 . ( 2 ) الإرث ( اللنگرودي ) : 44 . ( 3 ) الإرث ( اللنگرودي ) : 45 . ( 4 ) الإرث ( اللنگرودي ) : 45 ، 46 .