مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
418
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الحقوق التي لا تورث لرجوعها إلى الحكم : أ - حقّ التصرّف والانتفاع بالأموال ، فإنّ هذا الحقّ لا يورث ، وإنّما يأتي من ناحية أنّ التركة انتقلت إليهم وصارت ملكاً لهم ، وللمالك حقّ التصرّف وفق قاعدة الناس مسلّطون على أموالهم ( « 1 » ) . ب - حقّ الإجازة والردّ في العقد الفضولي ، قال الشيخ الأنصاري : « لو مات المالك لم يورّث الإجازة » ( « 2 » ) ؛ وعلّل ذلك بأنّ ثبوت حقّ الإجازة للمالك المجيز ، وتأثيرها في العقد الفضولي من الأحكام الشرعية الثابتة للمالك ، والمالك موضوع لهذا الحكم ، كجواز البيع والهبة والصلح ونحو ذلك للمالك ، فكما أنّ للمالك بيع ماله ابتداءً مباشرة أو توكيلًا فكذلك له أن يجيز ما وقع فضولًا ، وليس هذا الحكم مربوطاً بباب الحقوق ( « 3 » ) . وهذا هو ظاهر الإمام الخميني بعد الإشكال في موروثيّتها بناءً على كونها من الحقوق ( « 4 » ) . ومن الفقهاء من يرى أنّه يورّث ، وقد حكاه عن بعضهم أنّه أرسله إرسال المسلّمات ( « 5 » ) . ج - حقّ النذر ، وجوب الوفاء بالنذر ليس من حيث ثبوت الحقّ للمنذور له ، وإنّما هو حكم شرعي يجب العمل به ، ومن هنا لو مات المنذور له لا يجب الوفاء ( « 6 » ) . د - حقّ القبول ، والحقّ هنا بمعنى جواز القبول ، وذلك فيما لو مات المشتري بعد إيجاب المعاملة وقبل قبولها فلا ينتقل هذا الحكم إلى وارثه ، إلّا في الموصى له ( « 7 » ) ، وقد تقدّم . ه - حقّ الرجوع في العقود الجائزة ، مثل الهبة الجائزة ، والوديعة ، والجعالة ،
--> ( 1 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 27 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 427 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 4 : 220 . ( 4 ) البيع ( الخميني ) 2 : 219 . حاشية رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 27 . ( 5 ) الفقه 83 : 227 . ( 6 ) انظر : رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 27 . ( 7 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 27 ، 28 .