مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
416
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - حقّ بدل القتل في ساحة المعركة بين الدولة ودولة أخرى . ج - حقّ الامتيازات التي ينالها الموظّفون لدى الدولة . د - حقّ السيّارة المقدّمة في الوصول على سيّارة متأخّرة فيه . ه - حقّ التأمين ، فإذا أمّن طائرته أو سيّارته أو باخرته أو نفسه أو ما أشبه ذلك ، ثمّ توفّي وعطبت تلك الآلة وأعطت الشركة المبلغ المقرّر ، فإنّه يقسّم بين الورثة وفق موازين الميراث . و - حقّ الطبع . ز - حقّ النشر . ح - حقّ الاكتشاف . ط - حقّ إجازة الإصدار والاستيراد . ولأجل إثبات وراثة هذه الحقوق من الناحية الحقوقية فقد خرج بعض الحقوقيين بالحلّ التالي : أوّلًا : لو تتبّع الحقوقي موارد الحقوق الخصوصية للأفراد يرى أنّ أكثرها قابلة للانتقال ، وهذه الأغلبية تكون أمارة عرفية للحقوقي لكي يستنتج من موارد تتبّعه قاعدة كلّية ، وهي : أنّ كلّ حقّ قابل للانتقال إلّا أن يدلّ دليل خاصّ في مورد خاصّ على عدم الانتقال . ثانياً : أنّ من المبادئ الأساسية لوضع القوانين أن تلاحظ المصلحة العامّة ورعايتها في القانون ، وبناءً على هذا فالمصلحة تقتضي وراثة الحقوق وانتقالها إلى الورثة ، لا عدم انتقالها . ثالثاً : أنّه لا خصوصيّة للمذكورات من الحقوق في الفقه والقانون ، وبناءً على هذا يتعدّى منها إلى غيرها بقاعدة وحدة الملاك ( تنقيح المناط ) ، فتكون الحقوق في غير المذكورات أيضاً قابلة للوراثة ( « 1 » ) . 5 - حقّ مطالبة الوصي أو القيّم على الأطفال للقيام بمهمّته : إذا لم يقم الوصي أو القيّم على الصغار بمهمّته الشرعية تجاه الموصى له أو من يكفل أمرهم ، فللورثة حقّ المطالبة بالقيام بوظيفته الشرعية ، ويمكنهم مراجعة المحاكم القضائية وإقامة الدعوى عليهم ؛ لأنّ ذلك يعدّ حقّاً للميّت ، فيرثه الورثة ، فتشمله أدلّة الإرث ، كما تقدّم .
--> ( 1 ) الإرث ( اللنگرودي ) : 34 - 35 .