مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

388

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

1 - أن يشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر وتأخّره عنه ؛ لاختصاص أكثر نصوص المقام بهذه الصورة ، ولو كان فيها مطلق - كرواية عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : « تورّث المرأة من الرجل ، ثمّ يورّث الرجل من المرأة » ( « 1 » ) - يقيّد بإجماع الفقهاء على هذا الشرط ( « 2 » ) . أمّا لو علم اقتران موتهما فلا توارث بينهما ، ولو علم تقدّم موت أحدهما فيرثه المتأخّر دون العكس ، كلّ ذلك بالإجماع ( « 3 » ) . 2 - أن يكون لهما أو لأحدهما مال ؛ لأنّ التوريث فرع تحقّق المال ؛ إذ لا موضوع له بدون ذلك ، ومن هنا قال بعض الفقهاء : لا ينبغي عدّه من الشروط ( « 4 » ) . ولو كان لواحدٍ مال دون الآخر يرثه الذي لا مال له ، ثمّ ينتقل منه إلى وارثه الحي ( « 5 » ) . 3 - أن يكون التوارث دائراً بينهم بأن يرث كلّ واحد منهم الآخر ، فلو انتفى كما لو لم يكن استحقاق إرث بالمرة إمّا لعدم النسب أو السبب - كالزوجية - أو لوجود مانع - كالكفر - أو وارث أقرب منهما لم يثبت التوارث . فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فإنّه لا توارث بينهما ، بل ميراث كلّ منهما لولده من غير خلاف ، بل ادّعي الإجماع عليه ( « 6 » ) . أمّا لو كان لأحدهما ولد دون الآخر فقد ذهب المشهور ( « 7 » ) إلى عدم توريث الأخ الذي لا مانع له من الآخر أيضاً . ولكن حكي عن المحقّق الطوسي أنّه قال : ذهب جماعة إلى التوريث من طرف الممكن ( « 8 » ) . والوجه عند المشهور هو أنّ الحكم هنا على خلاف القاعدة والأصل ، فيجب أن يكتفى بما هو المتيقّن من النصّ والفتوى ( « 9 » ) ، وهو فيما كان يتوارثان من الجانبين ( « 10 » ) . كيفيّة التوريث : إذا اجتمعت الشرائط ، فطريقة توريث المتوارثين هي كالتالي : أ - أن نفترض أحدهما ميّتاً ونورّث الآخر ، ثمّ نفرض الآخر ميّتاً ونورّث الأوّل منه كما نطق به النص : « تورّث المرأة من الرجل ، ويورّث الرجل من المرأة » ( « 11 » ) .

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 315 ، ب 6 من ميراث الغرقى ، ح 2 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 458 . ( 3 ) الرياض 12 : 656 - 657 . مستند الشيعة 19 : 458 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 307 . ( 5 ) المسالك 13 : 269 . الرياض 12 : 667 . مستند الشيعة 19 : 458 . ( 6 ) المسالك 13 : 270 . الرياض 12 : 656 . جواهر الكلام 39 : 307 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 458 . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 883 . مستند الشيعة 19 : 459 . ( 8 ) حكاه عنه في كشف اللثام 9 : 524 . ( 9 ) جواهر الكلام 39 : 307 . ( 10 ) في القواعد ( 3 : 400 ) جعل من الشرائط : الموت بسبب ، فلو مات لا بسبب سقط الحكم . وفي المستند ( 19 : 458 ) جعل الشرط الرابع : « أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين » ، ولكن غيره من الفقهاء أعدّه جزءاً من الشرط الثالث أو عدّه شرطاً من غير تعرّض للشرط الثالث ، كما في القواعد . ( 11 ) الوسائل 26 : 310 ، ب 3 من ميراث الغرقى ، ح 1 .