مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

387

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

هذا ، ولكن ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه ( « 1 » ) ، ويلوح ذلك من صاحب الجواهر أيضاً ( « 2 » ) ، وممّن صرّح بنفي الحكم السيد الحكيم فيما يحتمل تقارن موتهما ، إلّا أنّه استقرب توريث الذي جهل تاريخ موته بعد العلم بتاريخ موت الآخر ، وفي صورة الجهل بتاريخ موتهما قال : يعمل بالقرعة ( « 3 » ) . ولكن أجيب عن الإجماع بأنّه غير ثابت ( « 4 » ) ، وعن خبر القدّاح بأنّه ضعيف مع مخالفته لبعض الأصول ( « 5 » ) . ولعلّه لأجله صرّح الإمام الخميني والسيد الخوئي بعموم الحكم لكلّ مشتبه حتى صورة الموت حتف الأنف ( « 6 » ) . شروط توريث الغرقى : يشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم - بناءً على تعدية الحكم إليهم - شروط ( « 7 » ) ، وهي :

--> ( 1 ) المسالك 13 : 270 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 307 ، 308 . ( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 413 ، 414 ، م 2 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 262 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 530 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 360 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 381 ، م 1833 . ( 7 ) المختصر النافع : 275 . القواعد 3 : 400 . الدروس 2 : 353 . المسالك 13 : 269 . الرياض 12 : 656 . مستند الشيعة 19 : 458 . جواهر الكلام 39 : 307 .