مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

370

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بنت خنثى الطريق الأوّل 5 2 + 5 3 / 5 5 الطريق الثاني 12 5 + 12 7 / 12 12 وبتوحيد المقامات : الطريق الأوّل 60 24 + 60 36 / 60 60 الطريق الثاني 60 25 + 60 35 / 60 60 فالاختلاف أيضاً حاصل بين الطريقين . وكذلك المثال الثالث : ولد بنت خنثى الطريق الأوّل 9 4 + 9 2 + 9 3 / 9 9 الطريق الثاني 40 18 + 40 9 + 40 13 / 40 40 وبتوحيد المقامات : الطريق الأوّل : 360 160 + 360 80 + 360 120 / 360 360 الطريق الثاني : 360 162 + 360 81 + 360 117 / 360 360 ثمّ إنّه بناءً على اختلاف الطريقين أيّهما لا بدّ أن يتّبع في تعيين حصص الورثة بما فيهم الخنثى ، لئلّا يضيّع حق الورثة ؟ الحقّ أنّه لا يوجد ترجيح عقلي ( رياضي ) أو فقهي من شهرة أو إجماع على أحد الطريقين ، حيث عمل الفقهاء بكلا الطريقين وإن رجّح الحلّي والمحقّق النجفي الطريق الأوّل ( « 1 » ) ، بل في المبسوط جعله الأصل المعوّل عليه ( « 2 » ) ، كما تقدّم . وتقدّم أنّ المرجّح عند المحقق والشهيد الثاني هو الطريق الثاني ( « 3 » ) ، وأنّه المشهور كما نسب إلى المحقق الثاني ( « 4 » ) . وليس في الروايات إلّا التعبير ب‍ « نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » ( « 5 » ) و « نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل » ( « 6 » ) و « ورث ميراث الرجال وميراث النساء » ( « 7 » ) المحمول على النصف ؛

--> ( 1 ) السرائر 3 : 280 . جواهر الكلام 39 : 290 . ( 2 ) المبسوط 4 : 115 . ( 3 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة 8 : 220 . ( 4 ) المختصر النافع : 275 . المسالك 13 : 250 . ( 5 ) الوسائل 26 : 286 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 26 : 289 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 26 : 286 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 1 .